16978- 3 وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ 16979- 4، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَةً لِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي كَبِيرَةً لِتُحَرِّمَهَا عَلَيِّ قَالَ أَوْجِعِ امْرَأَتَكَ وَ عَلَيْكَ بِجَارِيَتِكَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ 16980- 5 الشَّيْخُ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيِّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ الْخَبَرَ: وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ 16981- 6 عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ عَنْ أَبِي خِدَاشٍ الْمُهْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ قَدْ حَضَرْتُ مَجْلِسَ مُوسَى(ع)فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ أُمُّ وَلَدٍ لِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي بَالِغَةً