يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتُكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ
11 بَابُ تَحْرِيمِ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ تَحْتَ لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ بَيْتٍ وَاحِدٍ16890- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الْمَرْأَةَ مَعَ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ جَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ 16891- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ وَجَدَهُمَا فَجَلَدَهُمَا مِائَةً وَ دَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَ كَانَا ثَيِّبَيْنِ 16892- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا وُجِدَ رَجُلَانِ عُرَاةً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ هُمَا مُتَّهَمَانِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ جَلْدَةٍ وَ كَذَلِكَ امْرَأَتَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ فِي ثَوْبٍ 16893- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَإِنْ وُجِدَا يَعْنِي الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ وَاحِدٍ