أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوْ غَيْرِ مُسْلِمَةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فُتِحَتْ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ بَابٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ تَخْرُجُ إِلَيْهِ حَيَّاتٌ وَ عَقَارِبُ وَ شُهُبٌ مِنَ النَّارِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
9 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَى بِمَحْرَمٍ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ16885- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ يُقْتَلْ 16886- 2 جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْمَانِعَاتِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ خَمْرٍ وَ لَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَ لَا مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ الْخَبَرَ
10 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَى بِالْأَمَةِ وَ إِنْ كَانَ بَعْضُهَا مِلْكاً لِلْفَاعِلِ16887- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ مَمْلُوكَةً لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ 16888- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي أَمَةٍ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا قَالَ يُضْرَبُ خَمْسِينَ جَلْدَةً 16889- 3 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: