16894- 1 جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ بَنِي آدَمَ حَظٌّ مِنَ الزِّنَى وَ الْعَيْنُ زِنَاهُ النَّظَرُ وَ اللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَ الْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا السَّمْعُ وَ الْيَدَانِ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَ الرِّجْلَانِ زِنَاهُمَا الْمَشْيُ وَ الْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ يُكَذِّبُهُ
13 بَابُ تَحْرِيمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ وَ الْأَمَةِ قُبُلًا فِي الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ حَتَّى تَطْهُرَ وَ جَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا دُونَهُ وَ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ فِي الصَّوْمِ وَ الْإِحْرَامِ16895- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ(ع): أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ حَرُمَ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ وَ تَصُومَ وَ حَرُمَ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ الْخَبَرَ 16896- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُجَامِعِ امْرَأَةً حَائِضاً فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ 16897- 3 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ نَظِيرُ تِلْكَ