غَيْرَهَا فَتَزَوَّجِ الَّتِي هَوَيْتَ وَ دَعِ الَّتِي هَوَاهَا أَبَوَاكَ
13 بَابُ أَنَّ السَّكْرَى إِذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ وَ رَضِيَتْ وَ أَقَرَّتْهُ جَازَ16833- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا ابْتُلِيَتِ الْمَرْأَةُ بِشُرْبِ النَّبِيذِ فَسَكَرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهَا فَوَرِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ فَإِنَّ التَّزْوِيجَ وَاقَعٌ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ وَ هُوَ رِضَاهَا وَ التَّزْوِيجُ جَائِزٌ عَلَيْهَا
14 بَابُ أَنَّ الْوِلَايَةَ فِي عَقْدِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ لِلْمَوْلَى16834- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ وَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا:
قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع): الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَ لَا طَلَاقُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَجَازَ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ
15 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ مُصَدَّقَةٌ فِي عَدَمِ الزَّوْجِ وَ عَدَمِ الْعِدَّةِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ التَّفْتِيشُ16835- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى