مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 323 من 486

[صفحة 323]

قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ الْخَبَرَ 16836- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): فِي امْرَأَةٍ قَدِمَتْ عَلَى قَوْمٍ فَقَالَتْ إِنَّهُ لَيْسَ لِي زَوْجٌ وَ لَا يَعْرِفُهَا أَحَدٌ فَقَالَ لَا تُزَوَّجْ حَتَّى تُقِيمَ شُهُوداً عُدُولًا أَنَّهُ لَا زَوْجَ لَهَا

16 بَابُ بُطْلَانِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ يُزَوَّجَ امْرَأَتَانِ وَ مَهْرُ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِنِكَاحِ الْأُخْرَى

16837- 1 الشَّهِيدُ الْأَوَّلُ فِي مُخْتَصَرِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَ لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ وَ كَتَبَ (رَحِمَهُ اللَّهُ) تَحْتَ الْأَوَّلِ الرَّجُلُ يَحْزِمُ أَنْفَهُ بِزِمَامٍ فَيُجْلَبُ وَ تَحْتَ الثَّانِي يَجْنُبُ السَّابِقُ مَعَهُ فَرَساً وَ تَحْتَ الثَّالِثِ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ أُزَوِّجْكَ أُخْتِي وَ تَحْتَ الرَّابِعِ وَ هُمْ أَهْلُ الْمَيِّتِ يَمُوتُ لَهُمُ الْمَيِّتُ فَيُسَاعِدُهُمُ الْجِيرَانُ فَإِذَا كَانَ لِلْجِيرَانِ مَيِّتٌ سَاعَدُوهُمْ عَلَى النَّوحِ 16838- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ [وَ] لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ فَقَالَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ: وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع): وَ هُوَ نِكَاحٌ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَعْقِدُهُ عَلَى هَذَا

التالي صفحة 323 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...