فَالْعَقْدُ عَقْدُ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا 16829- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ أَرَادَ جَدُّهَا أَبُو أَبِيهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ فَالتَّزْوِيجُ لِلْجَدِّ وَ لَيْسَ لَهُ مَعَ أَبِيهِ أَمْرٌ وَ إِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا مِنْ رَجُلٍ وَ زَوَّجَهَا جَدُّهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَالتَّزْوِيجُ لِلَّذِي زَوَّجَهَا أَوَّلًا
11 بَابُ أَنَّ الصَّغِيرَ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثًى إِذَا زَوَّجَهُ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ صَحَّ الْعَقْدُ وَ إِذَا زَوَّجَهُ غَيْرُهُمَا كَانَ مَوْقُوفاً عَلَى رِضَاهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ16830- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: تَزْوِيجُ الْآبَاءِ عَلَى الْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ جَائِزٌ إِذَا كَانُوا صِغَاراً وَ لَيْسَ لَهُمْ خِيَارٌ إِذَا كَبِرُوا 16831- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا حَيَّيْنِ فَنَعَمْ الْخَبَرَ
12 بَابُ فِي أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ عَلَى الصَّبِيِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ لِلْأَبَوَيْنِ وَ لَا لِغَيْرِهِمَا فَإِنْ زَوَّجَاهُ وَقَفَ عَلَى رِضَاهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ إِنْ كَرِهَا16832- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَحْبَبْتَ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ وَ أَبَوَاكَ أَرَادَا