عَبْدُ اللَّهِ(ع): لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا
9 بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْوَكِيلِ فِي النِّكَاحِ مَا لَمْ يُعْزَلْ وَ يَبْلُغْهُ الْعَزْلُ فَإِنْ أَوْقَعَ الْعَقْدَ قَبْلَ بُلُوغِ الْعَزْلِ كَانَ صَحِيحاً وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ وَ لَا يُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ مَنْ عُيِّنَ لَهُ16826- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الْوَكِيلُ عَلَى النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ 16827- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا وَلَّتِ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً فَقَالَ لَا أُزَوِّجُكَ حَتَّى تُشْهِدِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا يَا فُلَانُ عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْ نَفْسِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا كُنْتُ لَأَتَزَوَّجُكَ وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا أَمْرِي إِلَّا بِيَدِي وَ مَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلَّا حَيَاءً مِنَ الْكَلَامِ فَإِنَّهَا تُنْزَعُ عَنْهُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ
10 بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْجَدِّ لِلْأَبِ فِي حَيَاةِ الْأَبِ خَاصَّةً عَلَى الصَّغِيرَةِ فَإِنْ زَوَّجَاهَا صَحَّ عَقْدُ السَّابِقِ وَ إِنِ اقْتَرَنَا صَحَّ عَقْدُ الْجَدِّ16828- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: الْجَدُّ أَبُ الْأَبِ يَقُومُ مَقَامَ ابْنِهِ فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ الطِّفْلَةِ وَ الْجَدُّ أَوْلَى بِالْعَقْدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ قَدْ عَقَدَهُ وَ إِنْ عَقَدَاهُ جَمِيعاً