يُبِيحُ لِلرَّجُلِ وَطْءَ أَمَتِهِ أَوِ الْمَرْأَةِ تُبِيحُ لِزَوْجِهَا أَوْ لِغَيْرِهِ وَطْءَ أَمَتِهَا فِي غَيْرِ نِكَاحٍ وَ لَا مِلْكِ يَمِينٍ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)عَارِيَّةُ الْفُرُوجِ هِيَ زِنًى وَ أَنَا أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ 16806- 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِي عَارِيَّةِ الْفَرْجِ قَالَ حَرَامٌ
3 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ مِنْ أَخٍ وَ لَا أَبٍ وَ لَا غَيْرِهِمَا عَلَى الثَّيِّبِ الْبَالِغَةِ الرَّشِيدَةِ بَلْ أَمْرُهَا بِيَدِهَا16807- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ 16808- 2 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَى الِابْنَةِ إِلَّا لِأَبِيهَا مَا دَامَتْ بِكْراً فَإِذَا صَارَتْ ثَيِّباً فَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا 16809- 3 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، فِي جُمْلَةِ كَلَامٍ لَهُ مَعَ مَا يَرْوِيهِ كُلُّهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: الْأَيِّمُ أَمْلَكُ