مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 314 من 486

[صفحة 314]

16803- 6 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ خَالِيَةً مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَهَا تُمَتِّعِينِي نَفْسَكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا أَنْعَمَتْ قُلْتَ لَهَا قَدْ مَتَّعْتِنِي نَفْسَكِ وَ تُعِيدُ جَمِيعَ الشُّرُوطِ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْقَوْلَ خِطْبَةٌ وَ كُلُّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْأَمْرُ بِالْقَوْلِ الثَّانِي

2 بَابُ عَدَمِ انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ لَا وَلِيِّهَا لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ لَا بِلَفْظِ الْعَارِيَّةِ وَ لَا التَّحْلِيلِ فِي الْحُرَّةِ وَ لَوْ مُبَعَّضَةً

16804- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ الْآيَةَ قَالَ أُحِلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ وَ أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرٰادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهٰا خٰالِصَةً ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ خَاصٌّ لِلنَّبِيِّ(ص)فَقَالَ خٰالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنٰا مٰا فَرَضْنٰا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوٰاجِهِمْ وَ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ ثُمَّ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)فَلَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِمَهْرٍ يَفْرِضُهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا مَا كَانَ ثَوْباً أَوْ دِرْهَماً أَوْ شَيْئاً أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ 16805- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَارِيَّةِ الْفُرُوجِ كَالرَّجُلِ

التالي صفحة 314 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...