مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 316 من 486

[صفحة 316]

بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَ هِيَ الَّتِي قَدْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا

4 بَابُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ سُكُوتُهَا وَ عَدَمُ ظُهُورِ الْكَرَاهَةِ مِنْهَا

16810- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يُنْكِحْ أَحَدُكُمُ ابْنَتَهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا فِي نَفْسِهَا فَهِيَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ ضَحِكَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا 16811- 2 الْبِحَارُ، نَقْلًا عَنِ الْعُدَدِ الْقَوِيَّةِ لِأَخِ الْعَلَّامَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ الشِّيعِيِّ قَالَ: لَمَّا وَرَدَ سَبْيُ الْفُرْسِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْعَ النِّسَاءِ إِلَى أَنْ ذَكَرَ مَنْعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَنْ بَيْعِهِنَّ قَالَ فَرَغِبَ جَمَاعَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي أَنْ يَسْتَنْكِحُوا النِّسَاءَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)هَؤُلَاءِ لَا يُكْرَهْنَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَكِنْ يُخَيَّرْنَ مَا اخْتَرْنَهُ عُمِلَ بِهِ فَأَشَارَ جَمَاعَةٌ إِلَى شَهْرَبَانُويَهْ بِنْتِ كِسْرَى فَخُيِّرَتْ وَ خُوطِبَتْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ وَ الْجَمْعُ حُضُورٌ فَقِيلَ لَهَا تَخْتَارِينَ مَنْ خُطَّابِكِ وَ هَلْ أَنْتِ مِمَّنْ تُرِيدِينَ بَعْلًا فَسَكَتَتْ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَدْ أَرَادَتْ وَ بَقِيَ الِاخْتِيَارُ فَقَالَ عُمَرُ وَ مَا عِلْمُكَ بِإِرَادَتِهَا لِلْبَعْلِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ إِذَا أَتَتْهُ كَرِيمَةُ قَوْمٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَ قَدْ خُطِبَتْ يَأْمُرُ أَنْ يُقَالَ لَهَا أَنْتِ رَاضِيَةٌ بِالْبَعْلِ فَإِنِ اسْتَحْيَتْ وَ سَكَتَتْ جَعَلَ إِذْنَهَا صَمْتَهَا

التالي صفحة 316 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...