مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 35 من 486

[صفحة 35]
12 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَنْ يُؤْجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ جِنْسِ الْأُجْرَةِ أَوْ أَحْدَثَ مَا يُقَابِلُ التَّفَاوُتَ وَ إِنْ قَلَّ

16032- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ أَرْضاً فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ وَ الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ وَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَآجَرَ بَعْضَهَا بِتِسْعٍ وَ تِسْعِينَ دِينَاراً وَ عَمِلَ فِي الْبَاقِي قَالَ لَا بَأْسَ 5 16033 2، وَ عَنْهُ(ع)قَالَ لَا يُؤَاجِرِ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا اسْتَأْجَرَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَلَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَ هَذَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ وَ هُوَ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ

13 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ مَسْكَناً أَوْ أَرْضاً أَوْ سَفِينَةً وَ سَكَنَ الْبَعْضَ أَوِ انْتَفَعَ بِهِ جَازَ أَنْ يُؤْجِرَ الْبَاقِيَ بِأَكْثَرِ مَالِ الْإِجَارَةِ أَوْ بِجَمِيعِهِ لَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ إِلَّا إِذَا أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً

16034- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ تَقَدَّمَ فِي إِجَارَةِ الدَّارِ أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ أَكْرَى بَعْضَهَا بِمِثْلِ مَا اسْتَأْجَرَهَا وَ سَكَنَ الْبَعْضَ فَلَا بَأْسَ 16035- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ

التالي صفحة 35 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...