فَسَكَنَ ثُلْثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلَهَا بِهِ
14 بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَبَّلَ بِعَمَلٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَبِّلَهُ غَيْرَهُ بِنَقِيصَةٍ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ شَيْئاً وَ يَجُوزُ طَلَبُ الْوَضِيعَةِ مِنَ الْمُتَقَبِّلِ16036- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّانِعِ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ بِأَقَلَّ مِمَّا تَقَبَّلَهُ بِهِ قَالَ إِنْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ قَطَعَ الثَّوْبَ إِنْ كَانَ ثَوْباً أَوْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا مَا فَالْفَضْلُ يَطِيبُ لَهُ وَ إِلَّا فَلَا خَيْرَ فِيهِ
15 بَابُ جَوَازِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ حُكْمِ إِجَارَتِهَا بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ نَحْوِهَا مِنْهَا أَوْ مُطْلَقاً16037- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ أَمَّا إِجَارَةُ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ فَلَا يَجُوزُ وَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُؤَاجِرَ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ قَالَ(ع)وَ لَا يُؤَاجِرِ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ هُوَ الشِّرْبُ وَ لَا بِالنِّطَافِ وَ هُوَ فَضَلَاتُ الْمِيَاهِ وَ لَكِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ