16030- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ وَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِأَلْفٍ وَ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِي آجَرَهَا إِنِّي أَدْخُلُ مَعَكَ فِيهَا بِالَّذِي اسْتَأْجَرْتَ مِنِّي نُنْفِقُ جَمِيعاً فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً
11 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْجِرَ الرَّحَى وَ الْمَسْكَنَ وَ الْأَجِيرَ بِأَكْثَرَ مِنَ الْأُجْرَةِ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ حَدَثاً أَوْ يَغْرَمْ غَرَامَتَهُ أَوْ يَكُونُ بِغَيْرِ الْجِنْسِ16031- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّارِ يَكْتَرِيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَسْتَأْجِرُهَا مِنْهُ غَيْرُهُ بِأَكْثَرَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً وَ إِنْ أَكْرَى بَعْضَهَا بِمِثْلِ مَا اسْتَأْجَرَهَا وَ سَكَنَ الْبَعْضَ فَلَا بَأْسَ