16028- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدِ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَتَجَاوَزَهُ فَهَلَكَتِ الدَّابَّةُ فَضَمَّنَهُ الثَّمَنَ وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ كِرَاءً يَعْنِي فِيمَا زَادَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ إِنْ لَمْ تَهْلِكِ الدَّابَّةُ وَ قَدْ تَجَاوَزَ بِهَا الْمُكْتَرِي مَا حُدَّ لَهُ فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مَا نَقَصَتْ فِي مُدَّةِ مَا تَجَاوَزَ بِهَا الْمُكْتَرِي وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُ مِثْلَ كِرَاءِ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ الْوَجْهُ إِنْ زِيدَ عَلَيْهَا فَوْقَ مَا شُرِطَ مِنَ الْحَمْلِ
9 بَابُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ إِذَا تَسَلَّمَ الْعَيْنَ وَ مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنْهُ الِانْتِفَاعُ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ16029- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنِ اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ مِنْ صَاحِبِهِ أَرْضاً وَ قَالَ أَجِرْنِيهَا بِكَذَا وَ كَذَا إِنْ زَرَعْتُهَا أَوْ لَمْ أَزْرَعْهَا أُعْطِيكَ ذَلِكَ فَلَمْ يَزْرَعْهَا الرَّجُلُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِمَالِهِ فَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْ