16026- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنِ اكْتَرَى دَابَّةً بِعَيْنِهَا أَوْ سَفِينَةً لِيَحْمِلَ فِي السَّفِينَةِ أَوْ عَلَى الدَّابَّةِ شَيْئاً مَعْلُوماً إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَهَلَكَتِ الدَّابَّةُ أَوْ عَطِبَتِ السَّفِينَةُ فَقَدِ انْفَسَخَ الْكِرَاءُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ حَمَلَ وَ قَطَعَ شَيْئاً مِنَ الطَّرِيقِ كَانَ عَلَيْهِ بِحِسَابِ مَا قَطَعَ مِنَ الطَّرِيقِ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا اكْتَرَى عَلَى الْبَلَاغِ وَ لَمْ يُسَمِّ دَابَّةً بِعَيْنِهَا كَانَ عَلَى الْكَارِي بَلَاغُ مَا اكْتَرَى وَ لَهُ الْأَجْرُ كَامِلًا
7 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِيَحْمِلَ لَهُ مَتَاعاً إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ بِأُجْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَإِنْ قَصَّرَ عَنْهُ نَقَصَ مِنْ أُجْرَتِهِ شَيْئاً جَازَ وَ لَوْ شَرَطَ سُقُوطَ الْأُجْرَةِ إِنْ لَمْ يُوصِلْهُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ وَ كَانَ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ16027- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ السَّفِينَةَ عَلَى أَنْ يُوصِلَهُ إِلَى مَكَانٍ كَذَا يَوْمَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يُوصِلْهُ يَوْمَ ذَلِكَ كَانَ الْكِرَاءُ دُونَ مَا عَقَدَهُ قَالَ الْكِرَاءُ عَلَى هَذَا فَاسِدٌ وَ عَلَى الْمُكْتَرِي مِثْلُ أَجْرِ حَمْلِهِ