الْقَرْضُ وَ الْعَارِيَّةُ وَ قِرَى الضَّيْفِ مِنَ السُّنَّةِ 16004- 5 الْحَسَنُ بْنُ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي يَلْزَمُ فِيهَا النَّفَقَةُ مِنْ وُجُوهِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ فَقَضَاءُ الدَّيْنِ وَ الْعَارِيَّةُ وَ الْقَرْضُ وَ إِقْرَاءُ الضَّيْفِ وَاجِبَاتٌ فِي السُّنَّةِ
3 بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ فِي عَارِيَّةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطِ الضَّمَانُ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ عَدَمُهُ16005- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ إِلَّا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ فَإِنَّهُمَا مَضْمُونَانِ شُرِطَ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ
4 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَعَارَ شَيْئاً فَرَهَنَهُ بَغْيرِ إِذْنِ الْمَالِكِ كَانَ لِلْمَالِكِ انْتِزَاعُهُ16006- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ عَارِيَّةً فَارْتَهَنَهَا ثُمَّ أَفْلَسَ أَوْ غَابَ أَوْ مَاتَ قَالَ يَأْخُذُ صَاحِبُ الْعَارِيَّةِ عَارِيَّتَهُ وَ يَطْلُبُ الرَّجُلَ بِدَيْنِهِ صَاحِبُهُ
5 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْعَارِيَّةِ16007- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ