الْعَارِيَّةُ لِمَنْ أَعَارَهَا وَ لَا يَمْلِكُ الْمُسْتَعِيرُ مِنْهَا شَيْئاً إِلَّا مَا مَلَّكَهُ الْمُعِيرُ وَ أَبَاحَ لَهُ وَ لَا يَزُولُ شَيْءٌ مِنْ مِلْكِهِ مِنْهَا بِإِعَارَتِهِ إِيَّاهَا 6 16008 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا ادَّعَى الْمُسْتَعِيرُ إِتْلَافَ الْعَارِيَّةِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ وَ كَانَ مِمَّنْ يُتَّهَمُ لَمْ يُصَدَّقْ وَ يُضَّمَنُ 16009- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَارِ يَأْذَنُ لِجَارِهِ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى حَائِطِهِ هَلْ لَهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَنْزِعَ ذَلِكَ الْحِمْلَ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ لِحَاجَةٍ نَزَلَتْ بِهِ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ الضَّرَرَ فَذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يُرِيدُ الضَّرَرَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهِ فَلَا أَرَى أَنْ يَنْزِعَهُ