ص قَوْلَهُ 6 15999 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِنْ جَنَى الْمُسْتَعِيرُ عَلَى الْعَارِيَّةِ فَأَتْلَفَهَا أَوْ شَيْئاً مِنْهَا أَوْ أَفْسَدَ فِيهَا ضَمِنَ مَا أَتْلَفَ وَ أَفْسَدَ إِذَا كَانَ قَدْ تَعَدَّى
2 بَابُ جَوَازِ الِاسْتِعَارَةِ مِنَ الْكَافِرِ وَ شَرْطِ الضَّمَانِ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَارَةِ الْمُؤْمِنِ مَتَاعَ الْبَيْتِ وَ الْحُلِيَّ وَ غَيْرَهُمَا مَعَ أَمْنِ الْإِتْلَافِ16000- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)اسْتَعَارَ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ فَرَساً فَرَكِبَهُ وَ اسْتَعَارَ مِنِ ابْنِ أُمَيَّةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ دِرْعاً فَقَالَ أَ غَصْباً يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ مُؤَدَّاةٌ 16001- 2، وَ رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّ الْمٰاعُونَ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ هُوَ الْعَوَارِي مِنَ الدَّلْوِ وَ الْقِدْرِ وَ الْمِيزَانِ 14 16002 3، وَ رَوَى جَابِرٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ حَقَّهَا فِيهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْبَرَ مَا كَانَتْ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ وَ تَشُدُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَ أَخْفَافِهَا قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَ إِعَارَةُ وَلَدِهَا وَ إِعَارَةُ فَحْلِهَا 16003- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ