كِتَابُ الْعَارِيَّةِ أَبْوَابُ كِتَابِ الْعَارِيَّةِ
1 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ فِي غَيْرِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ إِذَا لَمْ يُفَرِّطْ إِلَّا مَعَ شَرْطِ الضَّمَانِ فَيَلْزَمُ الشَّرْطُ15998- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَارِيَّةِ تَتْلَفُ مِنْ غَيْرِ خِيَانَةِ الْمُسْتَعِيرِ إِنْ كَانَ قَدْ ضَمَّنَهُ الْمُعِيرُ إِيَّاهَا أَوْ ضَمِنَهَا هُوَ وَقْتَ اسْتِعَارَتِهَا كَانَ عَلَيْهِ غُرْمُهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ وَ لَا جَنَى عَلَيْهَا وَ لَا تَعَدَّى مَا أَمَرَ بِهِ لَمْ يَضْمَنْ قَدِ اسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الْجُمَحِيِّ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ ثَمَانِينَ دِرْعاً فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ قَالَ صَاحِبُ الدَّعَائِمِ فَفِي قَوْلِهِ(ص)عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهَا نَكِرَةٌ وَ لَوْ كَانَتْ مَعْرِفَةً وَ كَانَتِ الْعَوَارِي مَضْمُونَةً لَقَالَ الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ وَ لَكِنْ فِي قَوْلِهِ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ ثَمَّ عَارِيَّةً غَيْرَ مَضْمُونَةٍ وَ أَيْضاً أَنَّهُ(ص)مِمَّنْ أَمَرَ بِالْبَيَانِ فَلَوْ كَانَتِ الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةً وَ إِنْ لَمْ تُضْمَنْ لَقَالَ لِصَفْوَانَ حِينَ ضَمَّنَهُ إِيَّاهَا وَ هِيَ مَضْمُونَةٌ قُلْتَ هَذَا أَوْ لَمْ تَقُلْهُ أَوْ يَقُولُ الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ وَ فِي تَضْمِينِ صَفْوَانَ إِيَّاهُ(ص)عِنْدَ الْعَارِيَّةِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تُضْمَنُ إِلَّا أَنْ تُضَمَّنَ مَعَ تَرْكِ إِنْكَارِ النَّبِيِّ