فِي الصَّدَقَةِ 16299- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا فِي حَدِيثٍ: وَ كَذَلِكَ إِنْ أَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ حَجَّ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْحَجِّ عَلَى سَائِرِ الْوَصَايَا
55 بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ إِذَا تَعَدَّدَتْ وَجَبَ الِابْتِدَاءُ بِالْأُولَى ثُمَّ مَا بَعْدَهَا حَتَّى يَتِمَّ الثُّلُثُ وَ بَطَلَ الزَّائِدُ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ16300- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ بَعْضَ عَبِيدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مَنْ أَعْتَقَ أَوَّلًا مِنْهُمْ إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ قَالَ(ع)يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتَقُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ حَتَّى يَبْلُغُوا الثُّلُثَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فَإِنْ سَمَّاهُمْ فَقَالَ أَعْتِقُوا فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً نُظِرَ فِي ثُلُثِهِ وَ فِي أَثْمَانِهِمْ ثُمَّ بُدِئَ بِعِتْقِ مَنْ سَمَّاهُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا فَإِنْ خَرَجَ الثُّلُثُ عَلَى الرُّءُوسِ عَتَقُوا إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ الْبَاقِي مِيرَاثاً
56 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ قُدِّمَ الْعِتْقُ وَ بَطَلَ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ16301- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع