أَنَّهُمَا قَالا: مَنْ أَوْصَى بِوَصَايَا ذَكَرَ فِيهَا الْعِتْقَ فَإِنَّهَا تُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ وَ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ وَ يَكُونُ مَا فَضَلَ فِي الْوَصَايَا
57 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ فِي مَرَضِهِ أَوْ حِصَّةً مِنْهُ16302- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ وَ يَكُونُ الثُّلُثَانِ لِلْوَرَثَةِ 16303- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ جَارِيَتِهَا عِنْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا أَوْ أَبَوْا قَالَ لَا وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا يَسْتَخْدِمُهَا بِحِسَابِ مَالِهِ [فِيهَا] وَ يَكُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا 16304- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَى هِيَ وَ زَوْجَهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ رِقٍّ أَوْ عِتْقٍ جَرَى عَلَى وُلْدِهَا
58 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةٍ فَاشْتُرِيَتْ بِأَقَلَّ أُعْطِيَتِ الْبَاقِيَ ثُمَّ أُعْتِقَتْ16305- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَوَجَدُوهَا بِأَقَلَّ قَالَ يُرَدُّ الْفَضْلُ