16296- 1 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،: أَوْصَى رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْكَعْبَةِ فَجَاءَ الْوَصِيُّ إِلَى مَكَّةَ وَ سَأَلَ فَدَلَّوْهُ إِلَى بَنِي شَيْبَةَ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَقَالُوا لَهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُكَ ادْفَعْهُ إِلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ سَلْ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَسَأَلَهُ فَقَالَ(ع)إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ هَذَا انْظُرْ إِلَى مَنْ زَارَ هَذَا الْبَيْتَ فَقُطِعَ بِهِ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ أَوْ عَجَزَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ
53 بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا نَسِيَ بَعْضَ مَصَارِفِ الْوَصِيَّةِ صُرِفَ ذَلِكَ الْمَبْلَغُ إِلَى الْبِرِّ16297- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ وَ لَمْ يَحْفَظِ الْوَصِيُّ إِلَّا بَاباً وَاحِداً فَالْأَبْوَابُ الْبَاقِيَةُ تُجْعَلُ فِي الْبِرِّ
54 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ لِلْحَجِّ وَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ قُدِّمَ الْحَجُّ وَ قُسِّمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ16298- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَجٍّ وَ عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ تَمْضِي وَصِيَّتُهُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُ مَالِهِ مَا يُحَجُّ عَنْهُ وَ يُعْتَقُ وَ يُتَصَدَّقُ مِنْهُ بُدِئَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ وَ مَا يَبْقَى جُعِلَ فِي عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" مِثْلَهُ وَ فِيهِ وَ مَا يَبْقَى بَعْضُهُ فِي الْعِتْقِ وَ بَعْضُهُ