مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 132 من 486

[صفحة 132]

إِنَّمَا لَكَ النَّصْلُ فَقَالَ السَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ

50 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى لِشَخْصٍ بِصُنْدُوقٍ فِيهِ مَالٌ دَخَلَ الْمَالُ فِي الْوَصِيَّةِ

16293- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ أَوْ سَفِينَةٍ وَ كَانَ فِي الصُّنْدُوقِ أَوِ السَّفِينَةِ مَتَاعٌ أَوْ غَيْرُهُ فَهُوَ مَعَ مَا فِيهِ لِمَنْ أُوصِيَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَثْنَى مَا فِيهِ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ 16294- 2 وَ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ فِيهِ مَالٌ فَقَالَ الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ

51 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى لِشَخْصٍ بِسَفِينَةٍ وَ فِيهَا طَعَامٌ دَخَلَ فِي الْوَصِيَّةِ

تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ السَّابِقِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ 16295- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ السَّفِينَةُ لِفُلَانٍ وَ لَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا وَ فِيهَا طَعَامٌ قَالَ هِيَ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِهَا وَ بِمَا فِيهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا اسْتَثْنَى مَا فِيهَا وَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ فِيهَا شَيْءٌ

التالي صفحة 132 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...