16288- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ ثُلُثِهِ قَالَ يُعْطَى سُدُسُهُ لِأَنَّ السِّهَامَ مِنْ سِتَّةٍ 16289- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ سَهْمٌ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ 16290- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ" وَ فِي الْهِدَايَةِ،" مِثْلَهُ
48 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ وَ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ16291- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ كَذَلِكَ إِذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ غَيْرِ مَعْلُومٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنْ سِتَّةٍ:
الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،: مِثْلَهُ
49 بَابُ مَنْ أَوْصَى بِسَيْفٍ وَ فِيهِ حِلْيَةٌ دَخَلَتْ فِي الْوَصِيَّةِ16292- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ كَانَ فِي جَفْنِهِ وَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ