16262- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): فِي رَجُلٍ يَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ فَوَصَّى أَنَّ عَلَيْهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ أَنَّهُ لَمْ يَحِجَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْ خَلَّفَ مَا يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ أُخْرِجَ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَ إِنْ كَانَتْ حَجَّةً نَافِلَةً أُخْرِجَتْ مِنَ الثُّلُثِ 16263- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ أَوْصَى بِحَجٍّ وَ كَانَ صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ مَالُهُ مَا يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ حُجَّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ يَتَهَيَّأُ
37 بَابُ حُكْمِ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ وَ مَنْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانَ سِنِينَ أَوْ سَبْعاً وَ عَدَمِ جَوَازِ وَصِيَّةِ السَّفِيهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ حَدِّ الْبُلُوغِ16264- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْغُلَامُ إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ وَ لَمْ يُدْرِكْ مَبْلَغَ الرِّجَالِ وَ أَوْصَى جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِمْ 16265- 2 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ