مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 122 من 486

[صفحة 122]

أَوْ أَكْثَرُ قَالَ إِنْ كَانَ مِثْلَ قِيمَتِهِ بِيعَ الْعَبْدُ وَ قُضِيَ الدَّيْنُ وَ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ تَحَاصَّ الْغُرَمَاءُ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ قِيلَ لَهُ إِنَّ هَذَا يَدْخُلُ فِيهِ قَالَ لِلْقَائِلِ فَأَدْخِلْ أَنْتَ فِيهِ مَا شِئْتَ قَالَ مَا تَقُولُ فِي الْعَبْدِ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ سِتَّمِائَةٍ وَ الدَّيْنُ خَمْسَمِائَةٍ قَالَ يُبَاعُ فَيُعْطَى الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةٍ وَ يُعْطَى الْوَرَثَةُ الْمِائَةَ قِيلَ أَ لَيْسَ قَدْ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِائَةٌ وَ لَهُ ثُلُثُهَا وَ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ فَتَبَسَّمَ وَ قَالَ هَذِهِ وَصِيَّتُهُ وَ لَا وَصِيَّةَ لِمَمْلُوكٍ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ سِتَّمِائَةٍ وَ الدَّيْنُ أَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ(ع)كَذَلِكَ يُبَاعُ وَ يُعْطَى الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ لَلْوَرَثَةِ مَا بَقِيَ قِيلَ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةٍ قَالَ مِنْ هَاهُنَا أُتِيتُمْ وَ جَعَلْتُمُ الْأَشْيَاءَ شَيْئاً وَاحِداً وَ لَمْ تَعْرِفُوا السُّنَّةَ إِذَا اعْتَدَلَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَوِ الْغُرَمَاءِ [أَوْ] كَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ جَازَتِ الْوَصِيَّةُ وَ لَمْ يُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ فَالْآنَ يُوقَفَ هَذَا الْمَمْلُوكُ فِي ثَلَاثِمِائَةٍ لِلْغُرَمَاءِ وَ مِائَتَيْنِ لِلْوَرَثَةِ وَ قَدْ مَلَكَ سُدُسَهُ ثُمَّ يُخْرَجُ حُرّاً 16261- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ خَمْسُمِائَةٍ فَإِنَّهُ يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةٍ وَ تَأْخُذُ الُوَرَثَةُ مِائَةً فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ تَأْخُذُ الُوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ وَ لَا يَكُونُ لِلْعَبْدِ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنُهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ اسْتَوَى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الُوَرَثَةِ أَوْ كَانَ مَالُ الُوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ يُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ وَ أُجِيزَتْ عَلَى وَجْهِهَا وَ يُوقَفُ الْعَبْدُ فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ ثُلُثُهُ لَلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ لَهُ السُّدُسُ مِنْ نَفْسِهِ

التالي صفحة 122 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...