مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 121 من 486

[صفحة 121]
35 بَابُ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ نِصْفِ قِيمَتِهِ صَحَّ الْعِتْقُ فِي سُدُسِ الْمَمْلُوكِ وَ اسْتُسْعِيَ وَ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَطَلَ الْعِتْقُ

16258- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قِيلَ لَهُ مَاتَ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ مُوسَى وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً كَثِيراً وَ تَرَكَ غِلْمَانًا يُحِيطُ دَيْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ وَ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَسَأَلَ عِيسَى بْنُ مُوسَى ابْنَ شُبْرُمَةَ وَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَرَى أَنْ تَسْتَسْعِيَهُمْ فِي قِيمَتِهِمْ فَتَدْفَعَهَا إِلَى الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ تَبِيعَهُمْ فَتَدْفَعَهَا إِلَى الْغُرَمَاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُمْ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِهِمْ فَقَالَ(ع)عَنْ رَأْيِ أَيِّهِمَا صَدَرَ قِيلَ عَنْ رَأْيِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ هَوًى فَبَاعَهُمْ وَ قَضَى دَيْنَهُ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِي مَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ ذَكَرَ بَعْدَ هَذَا احْتِجَاجاً طَوِيلًا 16259- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ بِيعَ الْعَبْدُ وَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَ إِنْ لَمْ يُحِطِ الدَّيْنُ بِهِ وَ عَتَقَ مِنْهُ سَهْمٌ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ جَازَ الْعِتْقُ إِذَا كَانَ الَّذِي يُعْتَقُ مِنْهُ يُخْرَجُ بِالْقِيمَةِ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الدَّيْنِ 16260- 3، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ عَبْداً لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ وَ كَمِ الدَّيْنُ قِيلَ مِثْلُ قِيمَةِ الْعَبْدِ

التالي صفحة 121 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...