ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ لَهُ الْحَسَنُ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ السَّيِّئُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً
38 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الْوَصِيِّ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَيْهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ16266- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ احْتَلَمَ وَ أُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ يُوثَقُ بِهِ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ وَ أَنْفَقَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ [عَلَيْهِ] 16267- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع): لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ فَإِذَا احْتَلَمَ امْتُحِنَ فِي أَمْرِ الصَّغِيرِ وَ الْوَسَطِ وَ الْكَبِيرِ فَإِنْ أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَ إِلَّا كَانَ عَلَى حَالَتِهِ إِلَّا أَنْ يُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ
39 بَابُ وُجُوبِ تَسْلِيمِ الْوَصِيِّ مَالَ الْوَلَدِ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ وَ تَحْرِيمِ مَنْعِهِ16268- 1، عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ قَالَ قَالَ يَعْنِي الصَّادِقَ(ع)كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالُ بَعْضِ