مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 110 من 486

[صفحة 110]
21 بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ المَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْوَصِيَّةِ وَ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهَا الرُّبُعُ

16224- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهَا:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ

22 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى إِلَى غَائِبٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْقَبُولُ وَ مَنْ أَوْصَى إِلَى حَاضِرٍ يُوجَدُ غَيْرُهُ جَازَ لَهُ عَدَمُ الْقَبُولِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

16225- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ فَالْمُوصَى إِلَيْهِ بِالْخِيَارِ فِي أَنْ يَقْبَلَ أَوْ يَرُدَّهَا إِذَا كَانَ حَاضِراً فَإِنْ رَدَّهَا بِحَضْرَةِ الْمُوصِي لَمْ تَلْزَمْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَوْصَى إِلَيْهِ وَ هُوَ غَائِبٌ ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الْوَصِيَّةَ وَ قَدْ مَاتَ الْمُوصِي وَ صَارَتْ حَقّاً مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ 16226- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَ هُوَ شَاهِدٌ فَلَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ فَإِنْ كَانَ الْمُوصَى إِلَيْهِ غَائِباً وَ مَاتَ الْمُوصِي مِنْ قَبْلِ أَنْ يَلْتَقِيَ مَعَ الْمُوصَى إِلَيْهِ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لَازِمَةٌ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ

التالي صفحة 110 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...