16227- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا دَعَا رَجُلٌ ابْنَهُ إِلَى قَبُولِ وَصِيَّتِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْبَى
24 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لِوَاحِدٍ مِنِ اثْنَيْنِ بِمَالٍ وَ مَاتَ وَ لَمْ يُعَيِّنْ فَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَالْمَالُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ16228- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ أَحَدٌ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
25 بَابُ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ أَوْ بِعِتْقٍ أَوْ بِدَيْنٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ بِنِسْبَةِ حِصَّتِهِ وَ كَذَا إِذَا أَقَرَّ اثْنَانِ غَيْرُ عَدْلَيْنِ فَإِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ جَازَ عَلَى الْجَمِيعِ16229- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عَلَى بَابِ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتِ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قِيلَ لَهَا وَ مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ قَالَتْ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ قِيلَ لَهَا هَذَا الْحَكَمُ فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَاسْأَلِيهِ قَالَتْ إِنَّ زَوْجِي هَلَكَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَانَ لِي عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِي خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ صَدَاقِي وَ أَخَذْتُ مِيرَاثِي ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لِي عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ كُنْتُ أَعْرِفُ ذَلِكَ لَهُ فَشَهِدْتُ بِهَا فَقَالَ الْحَكَمُ اصْبِرِي حَتَّى أَتَدَبَّرَ فِي