15911- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُسَاقَاةِ فَقَالَ هُوَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَ فِيهَا أَشْجَارٌ أَوْ نَخْلٌ فَيَقُولُ اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ وَ احْرِثْهُ وَ لَكَ مِمَّا تُخْرِجُ كَذَا وَ كَذَا بِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ فَمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ 15912- 2 أَبُو عَلِيٍّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ بُسْرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى أَهْلِهَا بِالشَّطْرِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصِّرَامِ الْخَبَرَ
8 بَابُ أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى الْعَامِلِ وَ الْخَرَاجَ عَلَى الْمَالِكِ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ وَ حُكْمِ الْبَذْرِ وَ الْبَقَرِ15913- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْأَرْضَ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا إِلَيْهِ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ شَيْئاً مَعْلُوماً 15914- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ بِخُمُسِ مَا