حِينَ أَتَوْهُ وَ أَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا وَ عَلَى أَنَّ لَهُمْ نِصْفَ مَا أَخْرَجَتْ 15907- 2، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ مِمَّا يُخْرَجُ إِذَا كَانَ صَاحِبُ الْأَرْضِ لَا يَأْخُذُ الرَّجُلَ الْمُزَارِعَ إِلَّا بِمَا أَخْرَجَتْ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ لِلْبَذْرِ نَصِيباً وَ لِلْبَقَرَةِ نَصِيباً وَ لَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَزْرَعُ فِي أَرْضِكَ وَ لَكَ مِمَّا أَخْرَجَتْ كَذَا وَ كَذَا 15908- 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): قَالَ فِي رَجُلٍ زَرَعَ أَرْضَ غَيْرِهِ فَقَالَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَقَرَةِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ قَالَ لَا يُسَمَّى بَذْرٌ وَ لَا بَقَرٌ وَ لَكِنْ يَقُولُ أَزْرَعُ فِيهِ كَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً أَوْ ثُلُثاً وَ قَالَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى النِّصْفِ جَائِزَةٌ قَدْ زَارَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى أَنَّ عَلَيْهِمُ الْمَئُونَةَ 15909- 4، وَ عَنْهُ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْبَلُ أَرْضٌ بِثَمَرٍ مُسَمّىً وَ لَكِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعُ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ 15910- 5 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ(ص)عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ