يُخْرِجُ مِنْهَا أَوْ بِدُونِ ذَلِكَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنَ الطَّعَامِ وَ الْخَرَاجُ عَلَى الْعِلْجِ
9 بَابُ ذِكْرِ الْأَجَلِ فِي الْمُزَارَعَةِ15915- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الْأَرْضَ الْخَرَابَ لِمَنْ يَعْمُرُهَا عَلَى أَنَّ لِلْعَامِلِ غَلَّتَهَا سِنِينَ مَعْلُومَةً قَالَ ذَلِكَ جَائِزٌ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ فِيهَا عُلُوجٌ أَوْ دَوَابُّ لِصَاحِبِهَا مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ 15916- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ تَقَبَّلَ الرَّجُلُ أَرْضاً عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا وَ يَرُدَّهَا عَامِرَةً بَعْدَ سِنِينَ مَعْلُومَةٍ عَلَى أَنَّ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ
10 بَابُ جَوَازِ مُشَارَكَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ فِي الْمُزَارَعَةِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ15917- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ يَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ جَرِيبٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ خُذْ