15881- 3، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ مَا أُمِرَ بِهِ وَ تَعَدَّى فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا نَقَصَ أَوْ ذَهَبَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ 15882- 4 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: إِنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ ذَا مَالٍ كَثِيرٍ وَ كَانَ يُعْطِي مَالَهُ مُضَارَبَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ وَ أَنْ لَا يَشْتَرُوا لَبَداً رَطِيبَةً وَ أَنْ تُهَرِيقَ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ فَمَنْ خَالَفَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا أَمَرْتُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ 15883- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ أَعْطَى رَجُلٌ رَجُلًا مَالًا مُضَارَبَةً وَ نَهَاهُ مِنْ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْبِلَادِ فَخَرَجَ بِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْمَالَ إِنْ هَلَكَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا
2 بَابُ أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْعَامِلِ الْحِصَّةُ الْمُشْتَرَطَةُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ وَ لَا خُسْرَانٌ إِلَّا مَعَ تَفْرِيطٍ15884- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ ضَمَانٌ فَإِنِ اتُّهِمَ اسْتُحْلِفَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْءٌ 15885- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا يَعْمَلُ بِهِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ رِبْحاً مَقْطُوعاً قَالَ هَذَا الرِّبَا مَحْضاً