كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ أَبْوَابُ كِتَابِ الْمُضَارَبَةِ
1 بَابُ أَنَّ الْمَالِكَ إِذَا عَيَّنَ لِلْعَامِلِ نَوْعاً مِنَ التَّصَرُّفِ أَوْ جِهَةً لِلسَّفَرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ مُخَالَفَتُهُ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ وَ إِنْ رَبِحَ كَانَ بَيْنَهُمَا15879- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): وَ كَانَ لِلْعَبَّاسِ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَكَانَ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يَرْكَبُوا بَحْراً وَ لَا يَنْزِلُوا وَادِياً فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَنْتُمْ ضَامِنُونَ وَ بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَأَجَازَ شَرْطَهُ عَلَيْهِمْ 15880- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَضَارِبَيْنِ وَ هُمَا الرَّجُلَانِ يَدْفَعُ أَحَدُهُمَا مَالًا مِنْ مَالِهِ إِلَى الْآخَرِ يَتَّجِرُ بِهِ عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنْ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا لِصَاحِبِهِ فَالرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَاهُ وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ