15886- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اتَّجَرَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا نَقَصَ مِنَ الْمَالِ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ
4 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ مُضَارَبَةٌ فَمَاتَ فَإِنْ عَيَّنَهَا لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ لَهُ وَ إِلَّا قُسِّمَتْ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ15887- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مَالُ قِرَاضٍ فَاحْتُضِرَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنْ سَمَّى الْمَالَ وَ وُجِدَ بِعَيْنِهِ فَهُوَ لِلَّذِي سَمَّى وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ بِعَيْنِهِ فَمَا تَرَكَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
5 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْمُضَارَبَةِ15888- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ عِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ لَا يَعْرِفُونَ شَيْئاً مِنْهَا بِعَيْنِهِ قَالَ مَا أَرَى الدَّيْنَ إِلَّا حَقّاً لِأَنَّهُ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مُؤْتَمَنٌ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ الدَّيْنُ مَضْمُونٌ وَ هُوَ فِي الْوَدِيعَةِ وَ الْمُضَارَبَةِ رَجُلٌ مَأْمُونٌ