الشَّرِيكَيْنِ إِذَا افْتَرَقَا وَ اقْتَسَمَا مَا فِي أَيْدِيهِمَا وَ بَقِيَ الدَّيْنُ وَ الْغَائِبُ فَتَرَاضَيَا أَنْ صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ قَالَ مَا هَلَكَ فَهُوَ عَلَيْهِمَا مَعاً وَ لَا يَجُوزُ قِسْمَةُ الدَّيْنِ
26 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْأَبَوَيْنِ وَ تَأَكُّدِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ15762- 1 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): سَيِّدُ الْأَبْرَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ بَرَّ وَالِدَيْهِ بَعْدَ فَوْتِهِمَا 15763- 2 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: يَكُونُ الرَّجُلُ عَاقّاً لِوَالِدَيْهِ فِي حَيَاتِهِمَا فَيَصُومُ عَنْهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَ يُصَلِّي وَ يَقْضِي عَنْهُمَا الدَّيْنَ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُكْتَبَ بَارّاً وَ يَكُونَ بَارّاً فِي حَيَاتِهِمَا فَإِذَا مَاتَا لَا يَقْضِي دَيْنَهُمَا وَ لَا يَبَرُّهُمَا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُكْتَبَ عَاقّاً
27 بَابُ جَوَازِ تَعْجِيلِ قَضَاءِ الدَّيْنِ بِنَقِيصَةٍ مِنْهُ أَوْ تَعْجِيلِ بَعْضِهِ بِزِيَادَةٍ مَعَ أَجَلِ الْبَاقِي لَا تَأْخِيرِهِ بِزِيَادَةٍ فِيهِ وَ حُكْمِ مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ15764- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ