أَقْرَضَ وَ انْظَرَ الْمُعْسِرَ يُكْتَبُ لَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ وَ مَنْ انْظَرَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَدَقَةً وَ لَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ فِي الْأَوَّلِ يُكْتَبُ لَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ ثُمَّ قُلْتَ يُكْتَبُ لَهُ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ الْأَوَّلَ قَبْلَ الْأَجَلِ وَ الثَّانِيَ بَعْدَهُ 15759- 7 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ ارْفُقْ بِمَنْ لَكَ عَلَيْهِ حَقٌّ تَأْخُذُ مِنْهُ فِي عَفَافٍ وَ كَفَافٍ فَإِنْ كَانَ غَرِيمُكَ مُعْسِراً وَ كَانَ أَنْفَقَ مَا أَخَذَ مِنْكَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَأَنْظِرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَ هُوَ أَنْ يَبْلُغَ خَبَرُهُ الْإِمَامَ فَيَقْضِيَ عَنْهُ أَوْ يَجِدَ الرَّجُلُ طَوْلًا فَيَقْضِيَ دَيْنَهُ وَ إِنْ كَانَ أَنْفَقَ مَا أَخَذَهُ مِنْكَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَطَالِبْهُ بِحَقِّكَ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ
24 بَابُ كَرَاهَةِ مُطَالَبَةِ الْغَرِيمِ فِي الْحَرَمِ وَ حُكْمِ مَنْ أَقْرَضَ غَيْرَهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ سَقَطَتْ وَ جَاءَتْ غَيْرُهَا15760- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَوَجَدْتَهُ فِي مَكَّةَ أَوْ فِي الْحَرَمِ فَلَا تُطَالِبْهُ وَ لَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَتُفْزِعَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَعْطَيْتَهُ حَقَّكَ فِي الْحَرَمِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُطَالِبَهُ فِي الْحَرَمِ
25 بَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِاثْنَيْنِ دُيُونٌ فَاقْتَسَمَاهَا فَمَا حَصَلَ لَهُمَا وَ مَا ذَهَبَ عَلَيْهِمَا15761- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي