الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّىً فَيَأْتِي غَرِيمَهُ فَيَقُولُ عَجِّلْ لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعَ عَنْكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ أَمُدَّ لَكَ فِي الْأَجَلِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ هُوَ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحُطَّ الرَّجُلُ دَيْناً لَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ يَأْخُذَهُ مَكَانَهُ
28 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الدَّيْنِ وَ الْقَرْضِ15765- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ فَإِنْ أَخَذَهُ وَارِثُهُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُعْطِهِ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ فِي الْآخِرَةِ 15766- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): مِثْلَهُ وَ رُوِيَ أَنَّهُ شَكَا رَجُلٌ إِلَى الْعَالِمِ(ع)دَيْناً عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْعَالِمُ أَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ 15767- 3 السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): أَرْبَعَةٌ لَا عُذْرَ لَهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحَارَفٌ فِي بِلَادِهِ لَا عُذْرَ لَهُ حَتَّى يُهَاجِرَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِسُ مَا يَقْضِي بِهِ دَينَهُ الْخَبَرَ 15768- 4 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي الْأَصْمَعِيِّ عَنْ عَمِّهِ الْأَصْمَعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ جُمْهُورٍ مَوْلَى الْمَنْصُورِ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيَّ بَعْضُ وُلْدِ سُلَيْمَانَ بْنُ عَلِيٍّ كِتَاباً