مَوْلَاهُ الَّذِي بَاعَ أَنَّ لَهُ مَالًا فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لَهُ 15624- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ: مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ
6 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ يَمْلِكُ فَاضِلَ الضَّرِيبَةِ وَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ وَ مَا وُهِبَ لَهُ وَ غَيْرُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَوْلَى15625- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً إِلَّا مَا مَلِكَهُ مَوْلَاهُ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَ وَ لَا أَنْ يَتَصَدَّقَ وَ لَا يَهَبَ مِمَّا فِي يَدَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَوْلَى أَبَاحَ لَهُ ذَلِكَ أَوْ أَقْطَعَهُ مَالًا مِنْ مَالٍ أَبَاحَ لَهُ فِعْلَهُ أَوْ جَعَلَ عَلَيْهِ ضَرِيبَةً يُؤَدِّيهَا إِلَيْهِ وَ أَبَاحَ لَهُ مَا أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا مَعْنَى مَا رُوِّيْنَاهُ عَنْهُمْ وَ إِنِ اخْتَلَفَ لَفْظُهُمْ فِيهِ
7 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا بِحَيْضَةٍ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ وَ هِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ فَبِخَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ كَذَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى مَنْ أَرَادَ بَيْعَهَا15626- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ إِذَا وَطِئَهَا الرَّجُلُ حَيْضَةٌ