أَنَّهُ قَالَ: إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ
4 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنِ اشْتَرَى نَسَمَةً أَنْ يُغَيِّرَ اسْمَهُ وَ يُطْعِمَهُ شَيْئاً حُلْواً وَ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ يَسْتَوْثِقَ مِنَ الْعُهْدَةِ وَ يُكْرَهُ أَنْ يُرِيَهُ ثَمَنَهُ فِي الْمِيزَانِ أَوْ يَشْتَرِيَ ذَا عَيْبٍ15620- 1 أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ،(ص)قَالَ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمُ الْخَادِمَةَ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا يُطْعِمُهَا الْعَسَلَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِهَا 15621- 2 الصَّدُوقُ فِي كَمَالِ الدِّينِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع): فِي حَدِيثٍ إِسْلَامِ سَلْمَانَ وَ أَنَّ اسْمَهُ كَانَ رُوزْبِهْ وَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)اشْتَرَاهُ مِنِ امْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ بِأَرْبَعِمِائَةِ نَخْلَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ(ع)قَالَ سَلْمَانُ فَأَعْتَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ سَمَّانِي سَلْمَانَ
5 بَابُ حُكْمِ مَالِ الْمَمْلُوكِ إِذَا بِيعَ لِمَنْ هُوَ15622- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ عَبْداً فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي مَعَ الْعَبْدِ مَالًا قَالَ الْمَالُ رَدٌّ عَلَى الْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ وَ لَمْ يَبِعْ مَالَهُ 15623- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا بَاعَ رَجُلًا مَمْلُوكاً وَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ كَانَ عَلِمَ