15616- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: مَن مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مِنْهُ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ فَهُوَ حُرٌّ حِينَ يَمْلِكُهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهِ
3 بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الرَّقِيقِ إِذَا بِيعَ فِي الْأَسْوَاقِ أَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ أَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ وَ إِنِ ادَّعَى الْحُرِّيَّةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ15617- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا أَقَرَّ حُرٌّ أَنَّهُ عَبْدٌ أُخِذَ بِمَا أَقَرَّ بِهِ 15618- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَارِيَةٍ بِنْتِ سَبْعِ سِنِينَ تَنَازَعَهَا رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ زَعَمَ الرَّجُلُ أَنَّهَا أَمَتُهُ وَ زَعَمَتِ المَرْأَةُ أَنَّهَا ابْنَتُهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)قَدْ قَضَى فِي هَذَا عَلِيٌّ(ع)قِيلَ وَ مَا قَضَى بِهِ قَالَ قَالَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمِلْكِ وَ هُوَ بَالِغٌ أَوْ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بِهِ بَيِّنَةٌ فَإِنْ جَاءَ الرَّجُلُ بِبَيِّنَةٍ عُدُولٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ بَاعَ وَ لَا وَهَبَ وَ لَا أَعْتَقَ أَخَذَهَا إِلَّا أَنْ تُقِيمَ المَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا ابْنَتُهَا وَ وَلَدَتْهَا وَ هِيَ حُرَّةٌ وَ أَنَّهَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِهَذَا الرَّجُلِ أَوْ لِغَيْرِهِ حَتَّى أَعْتَقَهَا 15619- 3 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص