مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 372 من 473

[صفحة 372]

15627- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ وَ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً مِنِ امْرَأَةٍ فَلَهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَطَأَهَا وَ إِنَّمَا يَسْتَبْرِئُ الْمُشْتَرِي حَذَراً مِنْ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُسْتَبْرَأَةٍ أَوْ تَكُونَ حَامِلًا مِنْ غَيْرِهِ فَيُنْسَبُ الْوَلَدُ إِلَيْهِ فَالاسْتِبْرَاءُ لَهُ حَسَنٌ 15628- 3، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِبْرَاءُ حَيْضَةٌ تُجْزِئُ الْبَائِعَ وَ الْمُشْتَرِيَ 15629- 4، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَارِيَةِ تُشْتَرَى وَ يُخَافُ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى قَالَ يَسْتَبْرِئُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً 15630- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): الثَّالِثُ نِكَاحُ مِلْكِ الْيَمِينِ وَ هُوَ أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ فَحَلَالٌ لَهُ نِكَاحُهَا إِذَا كَانَتْ مُسْتَبْرَأَةً وَ الِاسْتِبْرَاءُ حَيْضَةٌ وَ هُوَ عَلَى الْبَائِعِ 15631- 6 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ جَارِيَةً لَمْ تَحِضْ وَ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا يَطَؤُهَا فَإِنَّ أَمْرَهَا شَدِيدٌ فَإِنْ أَتَاهَا فَلَا يُنْزِلْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَ حُبْلَى هِيَ أَمْ لَا وَ لْيَتَبَيَّنْ ذَلِكَ فِي خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

8 بَابُ سُقُوطِ الِاسْتِبْرَاءِ عَنِ الصَّغِيرَةِ وَ الْيَائِسَةِ وَ مَنْ أَخْبَرَ الثِّقَةُ باسْتِبْرَائِهَا وَ مَنِ اشْتُرِيَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ إِلَّا زَمَانَ حَيْضِهَا

15632- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ:

التالي صفحة 372 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...