مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 361 من 473

[صفحة 361]

يَجُوزُ بَيْعُ السُّنْبُلِ بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ وَ إِنْ سَنْبَلَ بِحِنْطَةٍ إِذَا كَانَ الْبَيْعُ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الزَّرْعِ لَا عَلَى السُّنْبُلِ وَ كَذَلِكَ الرِّطَابُ

10 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَمَرَةِ النَّخْلِ بِثَمَرَةٍ مِنْهُ وَ هِيَ الْمُزَابَنَةُ وَ لَا بَيْعُ الزَّرْعِ بِحَبٍّ مِنْهُ وَ هِيَ الْمُحَاقَلَةُ

15605- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَ الْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا 15606- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَ هِيَ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَ بَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا

11 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ هِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِإِنْسَانٍ فِي دَارِ آخَرَ

15607- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ فِي الْعَرَايَا:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع): وَ الْعَرَايَا النَّخْلَةُ وَ النَّخْلَتَانِ وَ الثَّلَاثُ وَ الْعَشْرُ بِفَضَاءٍ يُعْطِيهَا صَاحِبُ النَّخْلِ فَيَجْنِيهَا رُطَباً وَ الْعَرَايَا الْعَطَايَا وَ قَدِ اخْتَلَفَ فِي تَفْسِيرِ الْعَرَايَا فَقَالَ قَوْمٌ الْعَرَايَا النَّخَلَاتُ يَسْتَثْنِيهَا الرَّجُلُ مِنْ حَائِطٍ إِذَا بَاعَ ثَمَرَتَهُ فَلَا يُدْخِلُهَا فِي الْبَيْعِ وَ لَكِنَّهُ يُبْقِيهَا لِنَفْسِهِ فَتِلْكَ الْمُسْتَثْنَى لَا يُخْرَصُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ عُفِيَ لَهُمْ عَمَّا يَأْكُلُونَ وَ سُمِّيَتْ عَرَايَا لِأَنَّهَا أُعْرِيَتْ مِنْ أَنْ تُبَاعَ أَوْ تُخْرَصَ فِي الصَّدَقَةِ فَرَخَّصَ النَّبِيُّ ص

التالي صفحة 361 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...