قُلْتُ لَيْسَ الْغَرَضُ مِنَ الِاسْتِثْنَاءِ عَدَمَ كَوْنِ الْحَمْلِ لِمَالِكِ النَّخْلِ فِي الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ بَلْ ثُبُوتُ حَقِّ أُجْرَةِ السَّعْيِ وَ غَيْرِهِ لِلْبَائِعِ إِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ أَوْ مُطْلَقاً فِي صُورَةِ التَّضَرُّرِ بِعَدَمِهِ
7 بَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ نَخْلٌ أَوْ زَرْعٌ جَازَ أَنْ يَتَقَبَّلَ أَحَدُهُمَا بِحِصَّةِ صَاحِبِهِ مِنَ الثَّمَرَةِ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ15602- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَعْطَى يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ فَكَانَ يَبْعَثُ إِلَيْهِمْ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ وَ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُبْقِيَ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ
8 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ أُصُولِ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ دُونَ الْحَبِّ عَلَى كَرَاهِيَةٍ فَإِنِ اشْتَرَاهُ قَصِيلًا كَانَ لَهُ تَرْكُهُ حَتَّى يُسَنْبِلَ مَعَ الشَّرْطِ أَوِ الْإِذْنِ15603- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ زَرْعَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِيشٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِلْقَصِيلِ يَعْلِفُهُ الدَّوَابَّ
9 بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الزَّرْعِ بِحِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهِ وَ بِالْوَرِقِ وَ بَيْعِ الْأَرْضِ بِحِنْطَةٍ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا15604- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا