15599- 3 وَ فِي كَمَالِ الدِّينِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع): فِي حَدِيثِ سَلْمَانَ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ سَلْمَانُ فَبَيْنَمَا أَنَا ذَاتَ يَوْمٍ فِي الْحَائِطِ إِذَا أَنَا بِسَبْعَةِ رَهْطٍ قَدْ أَقْبَلُوا تُظِلُّهُمْ غَمَامَةٌ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي وَ اللَّهِ مَا هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ أَنْبِيَاءَ وَ إِنَّ فِيهِمْ نَبِيّاً قَالَ فَأَقْبَلُوا حَتَّى دَخَلُوا الْحَائِطَ وَ الْغَمَامَةُ تَسِيرُ مَعَهُمْ فَلَمَّا دَخَلُوا إِذَا فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى آلِهِمَا) وَ أَبُو ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادُ وَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَدَخَلُوا الْحَائِطَ فَجَعَلُوا يَتَنَاوَلُونَ مِنْ حَشَفِ النَّخْلِ وَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَقُولُ لَهُمْ كُلُوا مِنَ الْحَشَفِ وَ لَا تُفْسِدُوا عَلَى الْقَوْمِ شَيْئاً الْخَبَرَ 15600- 4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرَةِ بُسْتَانٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً قُلْتُ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي الْبُسْتَانِ الْأَجِيرُ وَ الْمَمْلُوكُ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ
6 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْأُصُولِ وَ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَتَرَكَهُ حَتَّى حَمَلَ وَ حُكْمِ مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّراً لِمَنِ الثَّمَرَةُ15601- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنِ اشْتَرَيْتَ نَخْلًا لِتَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَغِبْتَ وَ تَرَكْتَ النَّخْلَ كَهَيْئَتِهِ لَمْ تَقْطَعْهُ ثُمَّ قَدِمْتَ وَ قَدْ حَمَلَ النَّخْلُ فَالْحَمْلُ لَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ يَسْقِيهِ وَ يَقُومَ عَلَيْهِ