مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 358 من 473

[صفحة 358]
4 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي بَيْعُ الثَّمَرَةِ بِرِبْحٍ قَبْلَ قَبْضِهَا وَ قَبْلَ دَفْعِ الثَّمَنِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

15595- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ عَلَى مُشْتَرِي الثَّمَرَةِ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا 15596- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ النَّخْلَ ثُمَّ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ

5 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمَارِّ مِنَ الثِّمَارِ وَ إِنِ اشْتَرَاهَا التُّجَّارُ مَا لَمْ يَقْصِدْ أَوْ يُفْسِدْ أَوْ يَحْمِلْ وَ كَرَاهَةِ بِنَاءِ الْجُدْرَانِ الْمَانِعَةِ لِلْمَارَّةِ وَقْتَ الثَّمَرِ

15597- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ رَخَّصَ لِابْنِ السَّبِيلِ وَ الْجَائِعِ إِذَا مَرَّ بِالثَّمَرَةِ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهَا وَ نَهَى مِنْ أَجَلِ ذَلِكَ عَنْ أَنْ يُحَوَّطَ عَلَيْهَا وَ يُمْنَعَ وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْآكْلَ مِنْهَا عَنِ الْفَسَادِ فِيهَا وَ تَنَاوُلِ مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْهَا وَ عَنْ أَنْ يَحْمِلَ شَيْئاً وَ إِنَّمَا أَبَاحَ ذَلِكَ لِلْمُضْطَرِّ 15598- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ ثِمَارِهَا وَ لَا تَحْمِلْ مَعَكَ مِنْهَا شَيْئاً:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ

التالي صفحة 358 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...