15592- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ(ع): أَنَّهُمْ رَخَّصُوا فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ إِذَا زَهَتْ أَوْ زَهَا بَعْضُهَا
3 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مَعَ الضَّمِيمَةِ15593- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُمْ رَخَّصُوا فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ إِذَا زَهَتْ أَوْ زَهَا بَعْضُهَا أَوْ كَانَتْ مَعَ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَ إِنْ لَمْ يَزْهُ شَيْءٌ مِنْهَا سَنَةً وَاحِدَةً وَ سَنَتَيْنِ بَعْدَهَا لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَئِذٍ يَقَعُ عَلَى مَا زَهَا أَوْ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِمَّا هُوَ حَاضِرٌ وَ يَكُونُ مَا لَمْ يَزْهُ وَ مَا لَمْ يَظْهَرْ بَعْدُ تَبَعاً لَهُ كَالْمَقَاثِي وَ كَثِيرٍ مِنَ الثِّمَارِ وَ يَظْهَرُ شَيْءٌ بَعْدَ شَيْءٍ وَ يَقَعُ الْبَيْعُ أَوَّلًا عَلَى مَا بَدَا صَلَاحُهُ مِنْهُ كَالْمَقَاثِي وَ الْمَبَاطِخِ وَ كَثِيرٍ مِنَ الثِّمَارِ 15594- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّى تَبْلُغَ