فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجَلْ خُصُومَتِهِمْ 15588- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ حَتَّى يَزْهُوَ وَ هُوَ أَنْ يَحْمَرَّ وَ يَصْفَرَّ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ النَّخْلَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ ثَمَرُهُ بِسَنَةٍ مَخَافَةَ الْآفَةِ حَتَّى يَسْتَبِينَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ عِلَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحْمِلْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ حَمَلَ فِي قَابِلٍ 15589- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ: حِجْراً مَحْجُوراً قَالَ أَيْ حَرَاماً مُحَرَّماً شِرَى الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعِمَ وَ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ وَ الْحَبَّةِ حَتَّى تُفْرِكَ 15590- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَ حَتَّى يُوزَنَ قَالَ قُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ(ص)وَ حَتَّى يُحْرَزَ وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا لِلْبَائِعِ وَ الْمُشْتَرِي 15591- 5، وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَ عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ وَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْيَضَّ قُلْتُ الْأَقْوَى حُرْمَةُ الْبَيْعِ قَبْلَ الزَّهْوِ عَاماً وَاحِداً لَا الْكَرَاهَةُ كَمَا فِي عُنْوَانِ الْبَابِ وَ تَمَامُ الْكَلَامِ فِي الْفِقْهِ